الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق, إلا أن يغلب على عقل صاحبه؛ بحيث لا يدري ما يقول، وراجع الفتوى رقم: 98385.
فإن كنت تلفظت بالطلاق دون وعي فطلاقك غير نافذ، أما إذا كنت مدركًا لما تقول, فلا عبرة بالغضب وطلاقك نافذ، فإن كنت خلوت بزوجتك خلوة صحيحة - وهي الخلوة التي يمكن فيها الجماع عادة - فالجمهور على أن لهذه الخلوة حكم الدخول، فيكون لك رجعتها قبل انقضاء عدتها إذا كنت لم تقصد تكرار الطلاق, وإنما كررت اللفظ للتأكيد, وانظر الفتوى رقم: 194225.
وننصحك أن تجاهد نفسك على اجتناب الغضب الشديد, فإنه يوقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر, وأن التحرز منه جماع الخير.
والله أعلم.