الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا ما يترتب على الخلوة بين الزوجين، وأن الراجح من أقوال أهل العلم فيها أن الصداق يتقرر بها، وذلك في الفتوى رقم:
1955.
كما تقدم أيضاً الجواب عن حكم الهدية التي تقدم للزوجة برقم:
6066.
وعليه، فإذا تبين أن هذا الشاب خلا بزوجته خلوة يمكن وطؤه لها فيها فقد تقرر عليه جميع الصداق، وما قدمه لها من هدية لا يحق له الرجوع فيه لأنه إما أن يكون هبة وقد خرجت من يده إلى يدها وحازتها فلم يكن له الرجوع فيها، كما ذكرنا.
وإما أن يكون على أنه جزء من الصداق بشرط أو عرف، وقد قررنا أن الصداق لزمه جميعه بمجرد الخلوة. ونذكر هذا السائل بأن الخلوة ما دامت قائمة مقام الدخول فلا يحق له أن يأخذ بعدها شيئاً مما كان قد دفعه، ولو أفتى له بعض أهل العلم بذلك، فإن فتوى قام الدليل على خلافها لا تبرئ عند الله تعالى، والله جل وعلا قد قال:
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً*وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:20-21].
والله أعلم.