الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تأخذ من مال هذه الأخت شيئا دون علمها وإذنها، لكنك غير ملزم بتبرعك لها، فمتى شئت أن تلتمس منها بدل المصروف فلك ذلك، وليس الخجل والحياء الذي ذكرت عذرا لأخذ مال الغير دون علمه.
قال ابن بطال: أجمع العلماء أنه لا يجوز كسر قفل مسلم ولا ذمي، ولا أخذ شيء من ماله بغير إذنه.
وفي الاستذكار: قال أبو عمر/ قد ذكرنا أن الأصل المجتمع عليه أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس.
وراجع في هذا المعنى الفتاوى التالية أرقامها: 102481 / 116660 / 170167 .
والله أعلم.