الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تبطل بهذا الفعل صلاتك، لكن الأصل أن الإمام إذا ركع فعلى المأموم أن يتبعه, ولا يشتغل بقراءة السورة، وراجع للتفصيل في هذا المعنى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31335 - 113434 - 112569.
وللفائدة: فإنه ينبغي في قراءة الفاتحة أن تكون وسطًا بين الإسراع والمهل، فليرتل القارئ ترتيلًا لا إفراط فيه، جاء في تحفة المحتاج: وَيُسَنُّ تَرْتِيلُهَا, وَهُوَ التَّأَنِّي فِيهَا، فَإِفْرَاطُ الْإِسْرَاعِ مَكْرُوهٌ, وَحَرْفُ التَّرْتِيلِ أَفْضَلُ مِنْ حَرْفَيْ غَيْرِهِ.
وحري بالتنبيه: أنه إذا ركع الإمام والمأموم لم يتمّ قراءة الفاتحة فالجمهور - غير الشافعية - على أنه يتبعه فيركع، ولا يشتغل بإتمام القراءة، وراجع لذلك الفتويين التاليتين: 52233 - 111619.
والله أعلم.