الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزادك الله تعالى حرصًا على الخير, ومسارعة إليه, ولا تعد إلى مثل هذا, فقد بين صلى الله عليه وسلم كيف تأتي الصلاة؟ فقال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. رواه مسلم.
قال أبو زرعة العراقي: فيه الأمر بإتيان الصلاة مشيًا, والنهي عن إتيانها سعيًا, وأن ذلك يكون بتؤدة ووقار, وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها, ولا بين أن يخاف فوت تكبيرة الإحرام, أو فوت ركعة, أو فوت الجماعة بالكلية, ولا يخاف شيئًا من ذلك, وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
أما عن بطلان الصلاة بهذا الفعل وبما ذكرت من قراءة الفاتحة فلا تبطل بذلك صلاتك, ولا تلزمك إعادتها، وراجع الفتويين التاليتين: 175129 / 174193.
والله أعلم.