الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في البنك الربوي إن كان في مباشرة المعاملات الربوية، أو في الإعانة عليها بوجه من الوجوه، فلا يجوز، ولا يكاد يخلو العمل في البنك من ذلك. وبعض الناس قد يظن في أعمال يقوم بها أنها مما لا علاقة له بالربا مع أن الأمر خلاف ذلك، ومن ذلك كتابة أو حمل ورقة لها تعلق بالربا، ولو في إعلان ترويجي، أو إصلاح الأجهزة والبرامج التي يتم من خلالها إجراء معاملاته ونحو ذلك مما فيه إعانة ولو غير مباشرة، فكل ذلك ممنوع؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}، وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا آكله وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. فلم يكن اللعن لآكل الربا وحده بل شمل الموكل والكاتب والشاهد؛ وراجعي الفتويين: 49772 / 49797.
والله أعلم.