الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الصبي قد طعم الطعام، فيغسل بوله من الثوب أو البدن, وإلا فينضح.
وفي بيان ضابط الطعام المؤثر في الحكم قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: الصبي إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه، غسل بوله، وليس إذا أُطعم؛ لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد، والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بالتمر، ولكن إذا كان يأكل ويريد الأكل، فعلى هذا ما يسقاه الصبي أو يلعقه للتداوي لا يعد طعاماً يوجب الغسل، وما يطعمه لغذائه، وهو يريده ويشتهيه هو الموجب لغسل بوله.
وقال الحافظ في الفتح: المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها. ا.هـ.
وانظر فتاوينا أرقام: 24814. 2068. 123618.
والله أعلم.