الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المركب يصل في إبحاره مسافة تبلغ 83 كيلًا فما فوقها - كما يتبادر - فالراكبون له تنالهم رخص السفر كلها: يقصرون، ويجمعون, ويفطرون.
أما ما سألت عنه من أمر الأفضلية: فالراجح أن المسافر مخير, لا حرج عليه: إن شاء قصر, وإن شاء جمع، لكن القصر أفضل؛ إذ هو هديه صلى الله عليه وسلم في السفر، بل قال بعض أهل العلم - منهم الإمام أبو حنيفة - لا يجزئ المسافر الإتمام.
وأما ما استشكلت من أمر النوافل: فلك أن تصلي منها ما شئت ولا حرج، فلا تعارض - على الراجح - بين قصر الصلاة في السفر وأداء النوافل والرواتب فيهK وراجع للبسط في هذا المعنى الفتاوى: 100782 . 95350 . 132484.
فخلاصة الحكم: أنه إذا كان هذا المركب يبلغ في إبحاره المسافة المذكورة فلك أن تقصر الصلاة وتجمع بين مشتركتي الوقت، والقصر أفضل من الإتمام, ولك مع ذلك أن تصلي من النوافل ما بدا لك.
والله أعلم.