الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله؛ وراجع الفتوى رقم: 98385.
وإذا صدر الطلاق من الموسوس باختياره، فطلاقه نافذ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 56096.
وعليه، فإن كنت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات مدركا مختارا، فقد بانت منك امرأتك بينونة كبرى، ولا سبيل لإرجاعها إلى عصمتك إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وما دام الحكم يتوقف على معرفة حالك عند إيقاع الطلاق، فالذي ننصحك به أن تعرض الأمر على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدك.
والله أعلم.