الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد المترتبة على إيداع الأموال في حساب التوفير بالبنوك الربوية فوائد محرمة, لا يجوز للمسلم الانتفاع بها, بل يجب عليه التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين, كما هو مبين بالفتوى رقم: 139053.
ولا حرج على هذه البنت إذا أنفق عليها من هذه الفوائد وهي صغيرة، أو كانت كبيرة جاهلة بالحكم, أو اضطرت إلى الإنفاق منه على نفسها لفقرها وحاجتها، ونرجو مطالعة الفتويين: 103861 - 120301.
وإذا أنفقت منه على نفسها بعد البلوغ لغير ضرورة, عالمة بالحكم, فالواجب عليها التوبة، وليس لذلك كفارة مخصوصة.
ولا يجوز لعمها منعها من ميراثها، فإن فعل - وليس له عذر في ذلك - فهو ظالم, وآثم إثمًا مبينًا، فينبغي أن ينصح ويذكر بالله تعالى، فإن أوصل إليها حقها فذاك, وإلا كان لها الحق في مقاضاته, ولا يتوجه على أهل والدتها لوم في عدم إنفاقهم عليها، فهذا ليس واجبًا عليهم.
والله أعلم.