حكم دفع الكفارة لجمعية تضعها في موضعها

28-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي:
1 - أنا علي نذر، ولم أوف بالنذر، وعلي أن أطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع، بمعنى 100 ريال سعودي.
هل يجوز أن أعطي 100 ريال لجمعية عبر أحد البنوك لكي أوفي بالنذر؟
2-أنا مقيم، ولشدة برودة الطقس أرتدي" الشراب:"ثوب يستر القدم- لكي لا أبرد. فأنا أرتديه بعد أن أتوضأ لصلاة الفجر، وأكمل لليوم التالي. هل يجوز لي في اليوم التالي أن أفعل نفس الحركة؟
وهل إذا كان في "الشراب" في شق بسيط هل يجوز المسح عليه ؟
شكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما دفع الكفارة للجمعية المشار إليها، فجائز إذا كان القائمون عليها موثوقين، وكانوا يضعونها في مصرفها الشرعي؛ وانظر الفتوى رقم: 185113.

وأما المسح على الجوربين فهو جائز يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر إذا لبس الشخص جوربيه على طهارة.

فإذا لبست الجوربين بعد الفجر، ومسحت عليهما يوما وليلة، فإنه يجب عليك نزعهما لتغسل رجليك في الوضوء، ثم يجوز لك بعد هذا أن تعيد لبسهما والمسح عليهما بالشرط المذكور، وأما الجورب المخرق ففي جواز المسح عليه خلاف، والراجح إن شاء الله جوازه، وانظر الفتوى رقم: 164641 ورقم: 56456

والله أعلم.

www.islamweb.net