الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قولك: "حلفت في قرارة نفسي" فإن كان مجرد حديث في النفس دون نطق به: فلا يعد هذا يمينًا؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. رواه البخاري.
وأما إن كنت تقصد مع نفسك منفردًا عن الناس, لكنك تلفظت بذلك: فهذه يمين منعقدة, إذا حنثت بها فعليك الكفارة, وما دام الأمر متعلقًا بزيارة جدتك فهذه الزيارة من صلة الرحم, وصلة الرحم مطالب بها شرعًا.
وعليه: فلا بد أن تذهب لزيارة جدتك, وتحنث في يمينك, وتكفر عنها إذا كان الأمر قد وقع يمينًا, ففي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
والله أعلم.