الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قد سبق أن بينا أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم أو زوج، فراجع الفتوى رقم: 6219.
وما ذكرناه بالفتوى السابقة من المنع هو الأصل، وعليه: فاجتهد في تذليل السبل بحيث تبقى زوجتك معك, أو تصحبها, أو يصحبها أحد محارمها عند السفر
. فإن عسر عليك ذلك - وكانت ثمة ضرورة, أو حاجة ماسة تقرب منها؛ بحيث تقع في حرج شديد إن بقيت زوجتك للولادة هنالك - فلا حرج في سفرها بغير محرم.
ويجب أن تتخذ من الاحتياطات ما يغلب على ظنك أن تجعلها بها في مأمن في سفرها هذا, سئل الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله - سؤالًا مفاده: ما حكم سفر المرأة وحدها في الطائرة لعذر، بحيث يوصلها المحرم إلى المطار, ويستقبلها محرم في المطار الآخر؟ فأجاب - رحمه الله -: لا بأس بذلك عند المشقة على المحرم، كالزوج أو الأب، إذا اضطرت المرأة إلى السفر، ولم يتيسر للمحرم صحبتها، فلا مانع من ذلك بشرط أن يوصلها المحرم الأول إلى المطار، فلا يفارقها حتى تركب الطائرة، ويتصل بالبلاد التي توجهت إليها، ويتأكد من محارمها هناك أنهم سوف يستقبلونها في المطار، ويخبرهم بالوقت الذي تَقْدُمُ فيه ورقم الرحلة .. لأن الضرورات لها أحكامها. اهـ.
والله أعلم.