الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح, أو بالكناية مع النية، أما الكناية بدون نية الطلاق فلا يقع بها شيء، قال ابن قدامة - رحمه الله - فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية, فالصريح يقع به الطلاق من غير نية, والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه. وقال - رحمه الله -: ولا نعلم خلافًا في: أنت حرة، أنه كناية.
وأما قراءة العبارة الأخيرة فلا علاقة لها بالطلاق مطلقًا، ولو فرض أن الزوج قرأ على الزوجة كلامًا صريحًا في الطلاق فلا يقع به شيء، وانظر الفتوى رقم: 48463.
فالخلاصة أن كل ما ذكرته لا يقع به طلاق، وعليك أن تحذر من الوسوسة في أمور الطلاق أو غيرها, ولا تلتفت إليها, فإن عواقب الوسواس وخيمة, واستعن بالله, ولا تعجز, واشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك.
والله أعلم.