الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من حاجتك للكسب؛ لكونك لا معيل لك ولولدك, ولم يكن الكسب متيسرًا لك إلا بخلع النقاب، ففي هذه الحال يجوز لك خلع النقاب من أجل هذه الحاجة بقدرها, كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 30155.
والله أعلم.