أداء الشهادة بين الوجوب وعدمه

29-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
إذا كان طرفا النزاع من الأقارب ، وأنا من أقاربهم. فما حكم الامتناع ‏عن شهادتي للحق مع أحدهـما، وذلك ‏لإبعاد الشبهة عني من قبل الطرف ‏الآخر (أي لا يأخذ أحدهم في نفسه ‏علي شيئا ) وقد تكون الشهادة منفردة ‏مع أحدهم مثلا (على وكالة) وقد ‏تكون أمام الطرفين (للبينة) وأنا في ‏حيرة من أمري حيث إن الذي يطلبني ‏للشهادة منفردا وأرفض قد يأخذ في ‏نفسه شيئا، وإن شهدت معه قد يأخذ ‏الطرف الآخر في نفسه شيئا، ‏فأفيدوني لما فيه إرضاء لله.
وجزاكم ‏الله خيرا.‏

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلشهادتك هذه حالتان:

1 - أن يكون لأطراف هذا الخصام شهود غيرك بحيث لا تتمحض شهادتك في إثبات هذا الحق المتنازع عليه، فلا يتعين عليك أداء الشهادة، أحرى وفي ذلك عليك ضرر؛ لأن الشهادة - والحالة هذه - فرض كفاية لا فرض عين.   

2 - أن تتعين شهادتك طريقا لتخليص هذا الحق، وكنت متيقنا لا يخالجك فيها شك، فهي حينئذ فرض على التعيين.

 جاء في الموسوعة تلخيصا لهذه الأحكام: أداء الشهادة فرض كفاية؛ لقول الله تعالى: {وأقيموا الشهادة لله}........ وقد يكون أداء الشهادة فرض عين إذا كان لا يوجد غيره ممن يقع به الكفاية، وتوقف الحق على شهادته، فإنه يتعين عليه الأداء؛ لأنه لا يحصل المقصود إلا به.

وفي هذه الحالة نقول: يجب عليك أداء الشهادة لمن استشهدك ممن تعينت شهادتك تخليصا لحقه، ولا يجوز لك التخلي عنها، لمجرد الإحراج أو مراعاة شعور شخص مّا.  

وراجع الفتوى رقم: 98066 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

www.islamweb.net