الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لأحد من أقارب المتوفى أن يحد عليه فوق ثلاثة أيام، إلا أن تكون زوجة فإنها تحد على الميت أربعة أشهرٍ وعشراً، لقول الله تعالى:
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقر:234]، ولقوله صلى الله عليه وسلم:
لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشرًا. متفق عليه
وإن أردت الزيادة على ما ذكرنا فلتراجع الفتوى رقم:
3133 والفتوى رقم:
10011.
والله أعلم.