الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح من خلال السؤال هو أن صاحبك قد غرر بك، فدفع إليك المال على أنه ملك لأخته، والواقع أنه اعتدى عليه وأخذه من جهة عمله, وعليه فأنت لست ضامنا للمال قبل علمك بحقيقة الأمر .
جاء في الفقه الإسلامي وأدلته: أما إن جهل الواضع يده على المغصوب بالغصب، وكانت يده يد أمانة بلا اتهاب، كوديع ومضارب، فيستقر الضمان على الغاصب دون الآخذ؛ لأنه تعامل مع الغاصب على أن يده نائبة عن يد الغاصب.
وأما بعد ما أخبرك بالحقيقة، فالواجب عليك الكف عن التصرف في هذا المال، ورد ما بقي منه إلى جهة العمل فورا. وما تصرفت فيه منه بعد ذلك يكون من ضمانك.
وأما ما تخشاه من جهة العمل، فيمكن دفعه بأنه غرر بك، وأن صاحبك قد أخفى عنك الأمر. ويمكنك أن ترده بطريقة غير مباشرة تحقق بها رجوع المال إلى أهله ودرء الضرر عنك .
والله أعلم.