الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالقول في هذا: أن يقيم أولاد الزوج الموهوب لهم بينة عند المحكمة الشرعية بأنها تنازلت لهم عن نصيبها في حياتها, أو أنها أوصت لهم بنصيبها بعد مماتها.
وأما مجرد الدعوى من أولاد الزوج بأن زوجة أبيهم تنازلت لهم عن نصيبها: فهذا لا تثبت به الهبة, ولا الوصية.
والذي يمكننا قوله في هذا الأمر أنه ما دام أولاد أخي المرأة يطالبون بنصيبهم من البيت, والآخرون يدَّعُون أنها تنازلت لهم عن نصيبها, فإنه ينبغي رفع الأمر للمحكمة الشرعية؛ حتى تنظر في القضية من جميع جوانبها, وتسمع كافة الأطراف.
ومثل هذه الخلافات هي أحوج إلى القضاء الشرعي منها إلى الإفتاء.
والله تعالى أعلم.