الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من هجر زوجك لك دون مسوغ, وتركه الإنفاق عليك, فهو ظالم لك, ومن حقك رفع الأمر للقاضي؛ ليلزمه بمعاشرتك بالمعروف, أو الطلاق - إذا أردت -، قال الدردير: (ولها) أي: للزوجة (التطليق) على الزوج (بالضرر) وهو: ما لا يجوز شرعًا, كهجرها بلا موجب شرعي.
ولا حق لزوجك في التضييق عليك؛ لتفتدي منه, وتسقطي له مهرك أو بعضه، وإذا فعل ذلك فالخلع باطل، قال ابن قدامة - رحمه الله -: فأما إن عضل زوجته، وضارّها بالضرب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها؛ من النفقة، والقسم, ونحو ذلك، لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود.
والله أعلم.