الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما اقترحتما من بيعه لك بعض السلع بما اشتراها به، فاسد لا يصلح؛ لأنه من السلف الذي جر منفعة، فهو ربا محرم، فكل منفعة نص عليها في القرض فهي من قبيل الزيادة المحرمة في القرض.
جاء في الموسوعة: إذا شرط في عقد القرض أن يبيعه المقرض شيئا، أو يشتري منه، أو يؤجره، أو يستأجر منه، ونحو ذلك، فقد نص المالكية، والشافعية، والحنابلة على عدم جواز هذا.
قال ابن القيم: وحرم الجمع بين السلف والبيع، لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف، بأخذ أكثر مما أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع.
وراجع الفتوى رقم: 42437 .
والله أعلم.