حكم رقص المرأة لزوجها بالخلخال والاستماع لأغان مصحوبة بالدف

31-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم لبس المرأة الخلخال في القدم، أو على الوسط ليصدر أصواتاً عندما ترقص لزوجها؟ وهل يجوز أن يستمعا إلى أغانٍ ليس فيها إثارة، ولا موسيقى إلا الطبل (الدف)؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فللرجل أن يستمتع من زوجته بما شاء، إلا ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .

وعلى هذا، فلا حرج في لبس المرأة للخلخال على القدم، أو على الوسط، ورقصها لزوجها به وإسماعه صوته.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 17355 وما أحيل عليه فيها.

أما استماعهما للأغاني المصحوبة بالدف: فسماع الدف للرجال وفي مناسبات سماعه ونحو ذلك، محل خلاف بين أهل العلم. وراجع لذلك الفتوى رقم: 110468 والفتوى رقم: 176031 .

وأولى لهذين الزوجين ترك استماعه.

والله أعلم.

www.islamweb.net