الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللرجل أن يستمتع من زوجته بما شاء، إلا ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .
وعلى هذا، فلا حرج في لبس المرأة للخلخال على القدم، أو على الوسط، ورقصها لزوجها به وإسماعه صوته.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 17355 وما أحيل عليه فيها.
أما استماعهما للأغاني المصحوبة بالدف: فسماع الدف للرجال وفي مناسبات سماعه ونحو ذلك، محل خلاف بين أهل العلم. وراجع لذلك الفتوى رقم: 110468 والفتوى رقم: 176031 .
وأولى لهذين الزوجين ترك استماعه.
والله أعلم.