الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا أن يكون شديدا قد غلب على عقل صاحبه بحيث لا يدري ما يقول؛ وراجع الفتوى رقم: 98385.
فإن كنت طلقت زوجتك حال وعي غير مغلوب على عقلك، فقد وقع طلاقك، ولا يمنع وقوعه كون زوجتك كانت حائضا في المرة الأولى، أو في طهر جامعتها فيه في المرة الثانية عند أكثر أهل العلم، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به؛ وانظر الفتوى رقم: 5584.
وقولك لزوجتك : " أنا طلقتك، أنت طالق " قاصدا إخبارها بالطلاق الثاني وليس إنشاءً لطلاق جديد، ففي وقوع الطلاق به خلاف بين العلماء.
قال النووي (رحمه الله): لَوْ قَالَ: يَا مُطَلَّقَةُ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَكَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَرَدْتُ تِلْكَ الطَّلْقَةَ، فَهَلْ يُقْبَلُ أَمْ يَقَعُ أُخْرَى؟ وَجْهَانِ. روضة الطالبين وعمدة المفتين.
وعليه، فما دامت المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فالذي ننصحك به أن تعرضها على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدك.
والله أعلم.