الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الدخول اختيارًا في عقد يتضمن شرطًا محرمًا - كشرط غرامة عند التأخر في سداد الدين اللازم في الذمة - سواء كان التأخر لعذر, أو لغير عذر، وسواء أكان سبب الدين قرضًا أو بيعًا أو إجارة ونحوها, جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، فإن هذا من الربا الصريح. وانظر الفتاوى: 18116/69557/104953.
وأما الصيغة التي يمكن الاتفاق عليها مع المقاول - سواء أكان العقد إجارة أو استصناعًا - هي تقديم رهن ليستوفي منه العامل حقه عند مماطلة رب العمل, أو تأخره في السداد, أو الإتيان بضامن وكفيل ليعود عليه العامل بالحق حينئذ, وهكذا.
والله أعلم.