الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا الخلاف في حكم تارك الصلاة, وملنا إلى القول بأنه لا يكفر كفرًا ناقلًا عن الملة, ولتظير الفتوى رقم: 130853, هذا أولًا.
ثم إن الأصل هو إحسان الظن بالمسلم, وأنه يصدق فيما يقوله من غير يمين، فإن ادعى أخوك أنه قد صلى فالأصل صدقه في ذلك, ولا يستحلف, ولا يساء الظن به، قال في حاشية الروض: ومن ادعى أداء الزكاة, وقد طولب بها صدق بلا يمين وفاقًا .... لأنها عبادة مؤتمن عليها, فلم يستحلف عليها, كالصلاة, والكفارة. انتهى باختصار.
فإن حصل يقين بتقصيره في بعض الصلوات: فإنه ينهى عن المنكر, ويبين له خطر ترك الصلاة, ويناصح, ويتخذ معه من وسائل الترغيب والترهيب ما يمكن أن يكون زاجرًا له عن سلوكه هذا، فدعي عنك الوساوس, وأحسني الظن بأخيك.
والله أعلم.