الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري مقصودك بإغناء الرؤية عبر الإنترنت عن الرؤية الشرعية، فنظر كل من الخاطبين للآخر مباح, وليس بواجب, وإنما اختلف أهل العلم في استحبابه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ نَظَرِ الْخَاطِبِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ هَذَا النَّظَرِ, فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: يُنْدَبُ النَّظَرُ لِلأَمْرِ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ, مَعَ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّهُ "أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا" أَيْ: تَدُومُ الْمَوَدَّةُ وَالأُلْفَةُ, فَقَدْ وَرَدَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً, فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا, وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُبَاحُ.
وعلى أي حال: فمن حقك ومن حق هذه المرأة ألا يقبل أحدكما الآخر إلا بعد أن يراه مواجهة.
والله أعلم.