الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يتعلق بهذا الدين: فطالما أنك اقترضت, وأنت تنوي القضاء, ولم تفرط عند الاستطاعة, فلا حرج عليك, وإن عجزت, أو تأخرت في السداد، ومدرك ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.
قال في منار الساري: أي من أخذ شيئًا من أموال الناس دينًا، أو وديعة يريد قضاء الدين وتسديده لصاحبه عند أوّل فرصة سانحة، كما يريد المحافظة على تلك الوديعة حتى يعيدها إلى صاحبها سالمة كاملة "أدّى الله عنه" أي: يسّر الله له قضاء الدين في الدنيا، وهيأ له من أسباب الرزق ما يقضي به ذلك الدين، وإن مات ولم يتيسّر له قضاء ذلك الدين مع حسن نية، وصدق عزيمة, وشدة رغبة في قضائه، ومات والدين باق عليه، فإن الله يؤدي عنه ذلك الدين في الآخرة بإرضاء غريمه عنه بما شاء أن يرضيه به.
وأما ما يتعلق بهذا المبلغ (250): فإن كان هذا الواهب إنما وهبه لك لتجعله فيما حددت له, فلا تستحله إلا بذلك، وطالما أن الأمر - كما ذكرت - فيلزمك رده إليه متى استطعت, أو تحلله منه, وراجع للمزيد الفتوى رقم: 154743 .
وأما ما يتعلق بدعاء هؤلاء الغرماء: فعلى فرض وقوعه منهم, لا يصيبك منه أذى ولا مكروه - إن شاء الله تعالى - لأنك معذور, ومنظر شرعًا, لا يعتريك الحرج حتى توسر، فليس لأحد أن يدعو عليك، وإن فعل فلا يستجاب دعاء الظالم.
وراجع الفتوى رقم: 21067 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.