الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك شيء فيما ذكرت؛ لكون الأول مشكوكًا فيه, والثاني حديث نفس, وكل ذلك لا اعتبار له, ولا ينبني عليه حكم, ففي حديث الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم.
وجاء في الموسوعة الفقهية في موضوع الشك في اليمين: إما أن يكون الشك في أصل اليمين هل وقعت أو لا, كشكه في وقوع الحلف, أو الحلف والحنث فلا شيء على الشاك في هذه الصورة؛ لأن الأصل براءة الذمة, واليقين لا يزول بالشك. انتهى.
فاقطع دابر الوساوس والشكوك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها, واحذر كل الحذر من أيمان الطلاق, فالحلف بها محرم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت. كما في الصحيحين.
والله أعلم.