الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تأخذ الألف الزائدة من الشركة؛ لأنها إنما وافقت على بذلها لطلب المهندس لها، وما دام قد تراجع عن ذلك، واحتسب قيمة الإصلاح ألفين فقط، فليس لك أخذ الألف الثالثة لنفسك، ما لم تعلم جهة عملك بالأمر، فإن أعطتك الألف الثالثة لنفسك، فلا حرج عليك في الانتفاع بها، وإلا، فلا .
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 168885.
والله أعلم.