الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما في الحالة الأولى: فإن كان المقصود أن هذا الثمن يلزم تقسيطه في أشهر هذه السنة دون أن يحدد قسط كل شهر، فلا نرى جواز هذه الصورة؛ لحصول الجهالة في آجال الأقساط. وراجع الفتوى رقم: 194993 .
أما الحالة الثانية: فإذا كان الاتفاق يلزم المشتري بالسداد في المواعيد التي اتفقتما عليها، وهذا هو مقتضى التأقيت، فهو اتفاق صحيح، ولا بأس أن تعده إن حصل له ظرف ما، أو تعسر في السداد بأن تنظره إلى القسط الثاني ونحو ذلك.
والله أعلم.