الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستخارة مندوب إليها في الأمور المباحة, كالزواج وغيره, وأما الأمور المحرمة فلا تجوز الاستخارة فيها، وعليه, فالاستخارة قبل العقد أو بعده تجوز إذا كانت في أمر مباح, وإلا فلا، وانظر الفتوى رقم: 4823.
والراجح عندنا أن الإنسان يمضي في الأمر بعد الاستخارة، ولا يترك الأمر الذي استخار فيه إلا أن يصرفه الله عنه، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 123457.
وأما طلب المرأة الطلاق فقد ورد وعيد لمن تطلب الطلاق من غير مسوّغ، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد، أما إذا لحقها بأس - ولو مجرد بغضها له - فلا حرج عليها في طلب الطلاق، قال السندي كما في حاشيته على سنن ابن ماجه: أَيْ: فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا.
لكن لا يجب على الزوج أن يجيب المرأة إلى الطلاق إذا سألته من غير أن يكون مضرًا لها، ويجوز له حينئذ أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
واعلم أن طلاقك لامرأتك نافذ إذا كنت تلفظت به مدركًا مختارًا، ولا عبرة بالغضب الذي لا يسلب الوعي, كما بيناه في الفتوى رقم: 98385.
ولا عبرة بالإكراه الأدبي, وإنما يعذر الإنسان بالإكراه الحقيقي, كالتهديد بالقتل, أو الإضرار الشديد، وراجع حد الإكراه المعتبر في الطلاق في الفتويين: 42393، 6106.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية, وإلا فعلى أهل العلم الموثوقين في المراكز الإسلامية حتى يتبينوا الأمر وتعمل بما يفتونك به.
والله أعلم.