الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن ترقص المرأة أمام زوجها ولو على أنغام بعض الأغاني بشرط أن تخلو هذه الأغاني من الكلام الفاحش، وأن لا تصحبها آلات المعازف، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 26948.
ولكن الظاهر لنا ـ والله أعلم ـ أن ذلك لا يجب عليها ولا تعتبر مقصرة في حق زوجها إذا لم ترقص له أصلا فضلا عن تكلفها في الرقص، ولم نجد لأهل العلم نصا في هذه المسألة.
والله أعلم.