الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الجريمة لا تعد قتلا عمدا ولا غيره من أنواع القتل؛ لأن القتل لم يقع على المجني عليه، وإنما هي من الجراحات، يرجع في تقديرها وما يجب فيها من القصاص وغيره إلى القضاء الشرعي.
وينبغي أن يعلم أنه ليس لأحد أن يستوفي القصاص دون الرجوع إلى السلطان أو نائبه.
قال ابن قدامة في المغني: قال القاضي: ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان، وحكاه عن أبي بكر، وهو مذهب الشافعي لأنه أمر يفتقر إلى الاجتهاد، ويحرم الحيف فيه، فلا يؤمن الحيف مع قصد التشفي. اهـ
وللفائدة يمكنك مراجعة هذه الفتوى: 104747.
والله أعلم.