مسائل متعددة في المضاربة

4-2-2013 | إسلام ويب

السؤال:
استثمرنا أموالًا مع صديق لنا في إنشاء مجمع طبي, وكانت شروط العقد كما يلي:
أولًا: يتكفل الطرف الأول باستثمار المبلغ من الطرف الثاني في مشروع مجمع عيادات أسنان.
ثانيًا: وافق الطرف الثاني على أن هذا الاستثمار قابل للربح والخسارة؛ وعليه فلا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بتعويض عن أي خسائر ناجمة عن المشروع.
ثالثًا: يحصل الطرف الثاني على خمسين بالمائة من صافي أرباح المبلغ الذي دفعه في هذا المشروع.
أرجو التكرم بالإجابة عما يلي, مع الاعتذار عن الإطالة.
1- إذا عُلم أن هذا العقد يعتبر عقد استثمار, ولا يحق للمستثمرين التملك, أو أن يكون لهم نصيب كشركاء, إنما لهم أموال مستثمرة يسترجعونها عند الطلب, فما حكم هذا الاستثمار؟ وهل يعتبر من المضاربة؟ وهل يحوي محظورات شرعية؟
2- إذا تم فض أو بيع هذه الشركة فكيف يتم التعامل مع رأس المال؟ وخصوصًا بعد ارتفاع القيمة الفعلية للمجمع بعد تشغيله؛ حيث إنه يقول: ليس لكم إلا أموالكم التي دفعتموها فقط.
3- هل يحق له عدم الإفصاح عن حجم الأرباح والمصاريف ورأس المال ونسبة كل مستثمر, وذلك لوجود عدد كبير من المستثمرين, وأنه يشق عليه عرض هذه التفاصيل لهم؟
4- أرجو توضيح ما علينا وما عليه بعد النظر في هذه الطريقة في الاستثمار.
وجزيتم عنا خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالمعاملة الكائنة بينكم وبين صاحبكم هي مضاربة، وحقيقتها دفع مال لمن يستثمره مقابل نسبة من الربح إن حصل ربح، وإن حصلت خسارة فتكون في رأس المال ما لم يكن من العامل تعد أو تفريط، ويخسر العامل جهده.

ويجوز تعدد الشركاء فيها, جاء في حاشية البجيرمي: فصل في أحكام القراض: ويجوز تعدد كل من المالك والعامل. وللمضاربة شروط ذكرناها في الفتوى رقم:72823 ، فتراجع.
 وما يشتريه العامل بمال المضاربة من أجهزة أو عقار أو غيره يعتبر ملكًا لصاحب رأس المال لأنه مشترى بماله، وقول العامل: إنه لا حق له في ذلك لا اعتبار له؛ وبالتالي فلو استثمر صاحبكم المال في عيادة طبية فيكون لكم فيها بقدر رؤوس أموالكم.

وعند فض شركة المضاربة وبيع أسهمكم فيها يكون الثمن كله من مال المضاربة: للعامل نصيبه المتفق عليه من الربح, والباقي لكم، حتى بدل الخلو - لو كان هناك بدل خلو - فإنه يحسب مع ذلك أيضًا.

وعلى العامل بيان ذلك كله حتى تتم المفاصلة, فيصرح برأس المال وما لكل شريك, إلا إذا اؤتمن على ذلك من قبل الشركاء.

وقول العامل ليس لكم إلا أموالكم التي دفعتموها فقط: كلام لا اعتبار له، وانظر الفتاوى رقم: 56438 / 101647.

والله أعلم.

www.islamweb.net