الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة الكائنة بينكم وبين صاحبكم هي مضاربة، وحقيقتها دفع مال لمن يستثمره مقابل نسبة من الربح إن حصل ربح، وإن حصلت خسارة فتكون في رأس المال ما لم يكن من العامل تعد أو تفريط، ويخسر العامل جهده.
ويجوز تعدد الشركاء فيها, جاء في حاشية البجيرمي: فصل في أحكام القراض: ويجوز تعدد كل من المالك والعامل. وللمضاربة شروط ذكرناها في الفتوى رقم:72823 ، فتراجع.
وما يشتريه العامل بمال المضاربة من أجهزة أو عقار أو غيره يعتبر ملكًا لصاحب رأس المال لأنه مشترى بماله، وقول العامل: إنه لا حق له في ذلك لا اعتبار له؛ وبالتالي فلو استثمر صاحبكم المال في عيادة طبية فيكون لكم فيها بقدر رؤوس أموالكم.
وعند فض شركة المضاربة وبيع أسهمكم فيها يكون الثمن كله من مال المضاربة: للعامل نصيبه المتفق عليه من الربح, والباقي لكم، حتى بدل الخلو - لو كان هناك بدل خلو - فإنه يحسب مع ذلك أيضًا.
وعلى العامل بيان ذلك كله حتى تتم المفاصلة, فيصرح برأس المال وما لكل شريك, إلا إذا اؤتمن على ذلك من قبل الشركاء.
وقول العامل ليس لكم إلا أموالكم التي دفعتموها فقط: كلام لا اعتبار له، وانظر الفتاوى رقم: 56438 / 101647.
والله أعلم.