حكم تصرف المسؤول فيما لديه من مال خلاف ما حددته له الجهة المختصة

5-2-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا ضابط من الجيش يتم تسليم بعض المال لي شهريا لأسير طعام جنودي، علما أن هذا المال مخصص للنفقة، وفي أي مستوى من مستويات القيادة يعطى للقائد بعض الأموال والمؤن كلها مخصص لمسائل معينة، ولكن المستوى الأعلى لا تهمه التفاصيل التي سيتم بها تسيير هذا المال، فالمهم عنده أن لاتقع مشكلة، فهل يمكنني أن أجعل بعض هذه الأموال لمسألة أخرى علما أن هذا لا يؤثر على ما خصصت له؟ فمثلا: يتم تخصيص 40000 للدواء و 150000للأكل فألاحظ أن الدواء تكفيه 30000 ثم أضيف 10000الباقية للأكل والجنود الذين يتولون الطبخ يريدون أن يعطوا ما بقي من مؤن لأن ذلك عرف، فماذا نفعل مع الأعراف والعادات التي تكون أحيانا أقوى من القوانين في هذا المجال؟ وهل يجوز أن يتم إطعام بعض الجنود الذين لا ينتمون إلى وحدتي وهذا يكون أحيانا؟ وهل يجوز للقائد أن يستخدم بعض هذا المال في شراء الدواء أوحاجيات أخرى مع أن ذلك لا يؤثر في ما خصص له هذا المال؟ اشرحوا لي جزاكم الله خيرا أريد أن أعرف ما مدى صحة مبادرتي في تسيير هذه الأموال؟ حبذا لو أرشدتموني إلى كتاب يتحدث عن هذا المجال.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على تحريك للحلال وخوفك من الوقوع في الحرام، وهذا هو شأن المسلم الحريص على دينه وآخرته فقد قال صلى الله عليه وسلم...: وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وأما ما سألت عنه فجوابه أن الأصل هو وجوب الالتزام بما حددته الجهة المسؤولة في صرف تلك المبالغ، لكن لو كان المسؤول المباشر لصرف تلك المبالغ مخولا من طرفها بالعدول عما حدد عند المصلحة في ذلك فلا حرج عليه وإلا فلا يجوز له مخالفة ما أمر به، لأن مخالفته تعتبر من خيانة الأمانة، وكذلك دفع ما يبقى من المؤن للعمال أو إطعام بعض الجنود ممن ليسوا ضمن مجموعتك فكل هذا ينبني على إذن الجهة المسؤولة نصا أوعرفا، لأن الإذن العرفي كالإذن النصي، قال الإمام النووي في شرح مسلم: الإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح... والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة... فما علم بالعرف رضا الزوج والمالك به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم. اهـ بتصرف.

وقال ابن قدامة: الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي. اهـ.

وعليه، فلو كان عرف العمل جاريا بمنح العمال ما يبقى من مؤمن أو إطعام بعض الجنود ولو كانوا من غير مجموعتك فلا حرج في ذلك، مالم يكن هنالك نص على المنع منه فإن كان فيجب التزامه، وانظر الفتوى رقم: 117322.

وأما الكتاب: فلا نعلم كتابا معينا في المجال المذكور حتى نرشدك إليه بذاته. 
والله أعلم.

www.islamweb.net