الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على تحريك للحلال وخوفك من الوقوع في الحرام، وهذا هو شأن المسلم الحريص على دينه وآخرته فقد قال صلى الله عليه وسلم...: وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وأما ما سألت عنه فجوابه أن الأصل هو وجوب الالتزام بما حددته الجهة المسؤولة في صرف تلك المبالغ، لكن لو كان المسؤول المباشر لصرف تلك المبالغ مخولا من طرفها بالعدول عما حدد عند المصلحة في ذلك فلا حرج عليه وإلا فلا يجوز له مخالفة ما أمر به، لأن مخالفته تعتبر من خيانة الأمانة، وكذلك دفع ما يبقى من المؤن للعمال أو إطعام بعض الجنود ممن ليسوا ضمن مجموعتك فكل هذا ينبني على إذن الجهة المسؤولة نصا أوعرفا، لأن الإذن العرفي كالإذن النصي، قال الإمام النووي في شرح مسلم: الإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح... والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة... فما علم بالعرف رضا الزوج والمالك به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم. اهـ بتصرف.
وقال ابن قدامة: الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي. اهـ.
وعليه، فلو كان عرف العمل جاريا بمنح العمال ما يبقى من مؤمن أو إطعام بعض الجنود ولو كانوا من غير مجموعتك فلا حرج في ذلك، مالم يكن هنالك نص على المنع منه فإن كان فيجب التزامه، وانظر الفتوى رقم: 117322.
وأما الكتاب: فلا نعلم كتابا معينا في المجال المذكور حتى نرشدك إليه بذاته.
والله أعلم.