الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تعني بالمال الحرام ما يعرف اليوم بالقرض التعليمي، فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 100801 فراجعها.
وإن كنت تعني به ما اكتسب من وجه حرام كالفوائد الربوية ونحوها، فهذا المال الحرام له مصارفه كفقراء المسلمين، ومساكينهم، وسبل الخير العامة.
وعلى هذا، فإذا كنت فقيرا محتاجا في طلب العلم إلى نفقة لا تقدر عليها، فلك أن تنفق من هذا المال بقدر حاجتك ولا حرج؛ وراجع الفتوى رقم: 53370 .
والله أعلم.