الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل القول في أمر هذا القرض: نذكرك بخطر العلاقات المحرمة بين الجنسين، وأن الواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك . وراجع الفتوى رقم: 1769 .
أما عن هذا القرض: فما دامت هذه المرأة قد أسقطت ما لها عليك، وتنازلت عنه رشيدة طائعة غير مكرهة، فليس لها بعد ذلك الرجوع فيه، ولا يُسمع إلى قولها ولا يلتفت؛ لأن هذا القرض تقرر في ذمتك حين أخذته، وصار دينا يلزم رده، فلما أسقطته صار كالعدم فلا يعود.
جاء في الموسوعة الفقهية: من المعلوم أن الساقط ينتهي ويتلاشى، ويصبح كالمعدوم لا سبيل إلى إعادته إلا بسبب جديد يصير مثله لا عينه، فإذا أبرأ الدائن المدين فقد سقط الدين، فلا يكون هناك دين.
لكن إذا كانت هذه المرأة إنما دفعت هذا المال في نظير العلاقة المحرمة التي بينكما، ورجاء استمرارها، فهو سحت لا ينبغي لك الانتفاع به، بل عليك التخلص بقدره في وجوه الخير العامة. وراجع الفتوى رقم: 74832 .
والله أعلم.