الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان صاحبك قد غشك في السعر وأخبرك بخلاف الحقيقة ليأخذ الفارق لنفسه فلا يجوز له ذلك ويلزمه دفع فارق الثمن إليك، وليس له أخذه بالحيلة والخديعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وقال أيضا: المكر والخديعة والخيانة في النار. رواه الحاكم وغيره، وصححه الألباني في السلسلة.
وهو وكيل عنك في الشراء، وليس له أخذ شيء من الثمن لنفسه، وقد ذكر أنه متبرع بالعمل ولا يريد عليه أجرا فلا شيء له. وانظر الفتوى رقم: 164959.
وبالتالي، فما فعله من الحيلة وإخبارك بكون ثمن البضاعة مرتفعا ليأخذ فارق الثمن لنفسه عمل محرم لا يقره الشرع، ولك مطالبته بما أخذ بغير وجه حق.
والله أعلم.