الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمُحرمة ممنوعة من تغطية وجهها بالنقاب؛ لكونه مفصلا على الوجه, والمفتى به عندنا أن الكمامات الطبية كالنقاب في ذلك، فلا يجوز لها لبسها إلا عند الحاجة، وتفدي حينئذ؛ وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 37995.
والكمامات الطبية وإن كانت لا تغطي الوجه كله، فهي تغطي جزءا منه, وقد نص الفقهاء على أن المحرمة ممنوعة من هذا أيضا. جاء في مواهب الجليل للحطاب: إنْ غَطَّتْ الْمُحْرِمَةُ شَيْئًا مِنْ وَجْهِهَا وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْفِدْيَةُ.
وقال الشافعي في الأم: ولا تغطى جبهتها، ولا شيئا من وجهها، إلا مالا يستمسك الخمار إلا عليه مما يلي قصاص شعرها من وجهها مما يثبت الخمار ويستر الشعر .
قال في الإنصاف وهو من كتب الحنابلة: ... شَمِلَ قَوْلُهُ " لَبِسَ الْمَخِيطَ " مَا عُمِلَ عَلَى قَدْرِ الْعُضْوِ، وَهَذَا إجْمَاعٌ، وَلَوْ كَانَ دِرْعًا مَنْسُوجًا، أَوْ لِبْدًا مَعْقُودًا وَنَحْوَ ذَلِكَ. قَالَ جَمَاعَةٌ: بِمَا عُمِلَ عَلَى قَدْرِهِ وَقُصِدَ بِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ، كَجَوْرَبٍ فِي كَفٍّ، وَخُفٍّ فِي رَأْسٍ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ .
وجاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق - من كتب الحنفية: فَلَوْ غَطَّى رُبْعَهُ لَزِمَهُ دَمٌ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً.
ولا شك أن لبس الكمامات تستلزم تغطية الأنف والفم وما بينهما، وربما شيئا من الخدين وهذا يزيد على ربع الوجه، بل ربما يبلغ النصف فأكثر، إلا أن الحنفية لا يوجبون الفدية إلا بتغطية الربع منه فأكثر يوما كاملا .
والحاصل أن الكمامات تغطي جزءًا من الوجه، فتدخل في محظورات الإحرام. فإذا أردت السائلة ستر وجهها عن الرجال عند قربهم منها، فلتسدل شيئا على وجهها من فوق رأسها، وليكن خفيفا لتتمكن من الرؤية، ولتجافيه عن وجهها حتى لا يضيق نفسها. فإذا تعذر هذا ولم تجد بُدّاً من لبس الكمامات، فلتلبس الكمامات عند مرور الرجال ولتنزعها بعد ذلك، ولا إثم عليها، ولكن تفدي؛ لكون الكمامات مفصلة على الوجه كالنقاب. وانظري الفتوى رقم: 6731.
هذا وإنما تكتفي بلبس الكمامات إن كانت تكفي في تغطية جميع المنكشف من الوجه.
والله تعالى أعلم.