الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن جميع ما تركه الأب من عقار أو غيره يعتبر تركة يقسم على جميع ورثته كلٌ له من ذلك بحسب نصيبه الشرعي، ودعوى الشراكة من الأخ للوالد يحتاج إلى بينة أو إقرار من الورثة، فإن لم يكن للأخ المذكور ولا لورثته بينة على شراكته للأب ولم يقر له الورثة بدعواه فلا اعتبار لها، كما بينا في الفتوى رقم: 161807.
وكونكم سكتتم على دعوى الأخ حياء منه ونحوه وليس عن إقرار منكم له بصحة دعواه وموافقة له عليها فلا يعتبر ذلك السكوت رضا، كما بينا في الفتوى رقم: 161891.
وعليه؛ فتقسم التركة على ورثة الأب حسب أنصبائهم المقدرة شرعا، ونصيب الأخ المتوفى يقسم على ورثته، وإذا كان في المسألة خصومة فينبغي عرضها على القضاء الشرعي إن وجد أو مشافهة أهل العلم بها.
والله أعلم.