الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما رأيته من كدرة في الموعد المعتاد للحيض، فإنه يعد حيضا إذا بلغت مدته يوما وليلة وهي أقل مدة الحيض عند الجمهور. وعليه فيكون ما فعلته صحيحا؛ وانظري الفتوى رقم: 134502 لبيان أحكام الصفرة والكدرة.
وأما ما رأيته من الدم بعد أسبوع من انقطاع الحيض، فإنه يعد حيضا إن كان في زمن يصلح أن يكون كذلك، بأن كان مجموع مدته مضموما إلى ما قبله من دم وما بينهما من نقاء لا يزيد على خمسة عشر يوما؛ ولبيان ضابط زمن الحيض وحكم الدم العائد انظري الفتوى رقم: 118286 ورقم: 100680، فإن كان لا يصلح أن يعد حيضا فهو استحاضة، وإذا ثبت كونك مستحاضة، فإنا قد بينا ما يجب على المستحاضة فعله في الفتوى رقم: 156433، فانظريها.
والله أعلم.