حكم أخذ أجرة ممن تقوم بالإنفاق عليه

7-2-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز أخذ أجرة من شخص تنفق عليه من أهلك مع العلم بأن الأجر الذي تأخذه أقل بكثير من المبلغ الذي تصرفه عليه شهريا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان قصدك بالأجرة مكافئة من هذا الشخص لا على سبيل المعاوضة والمكايسة، بل على سبيل رد المعروف ونحوه فلا حرج في ذلك، أما إذا كان قصدك بالأجرة ما كان على سبيل التعاقد فنقول: إذا كانت نفقة هذا الشخص واجبة بالشرع فبذلها له واجب، ولا يجوز لك أخذ العوض عنها كسائر الواجبات، جاء في الموسوعة: لا يجوز أخذ العوض على الطاعات الواجبة على المسلم.

وإن كانت هذه النفقة غير واجبة فلذلك حالتان:

1ـ أن تجهل مدة الإنفاق ولا تحدد بزمن معين: فلا يصلح التعاقد على ذلك، لأن تكييف هذا العقد أن هذا المنفَق عليه سيدفع هذا الشيء المدفوع ثمنا في مقابل مثمن مجهول وهو النفقة مدة غير محددة وهذا من بيوع الغرر، جاء في التاج والإكليل ممزوجا بخليل: وكبيعه بالنفقة عليه حياته: من المدونة، قال مالك: من اشترى دارا على أن ينفق على البائع حياته لم يجز. ابن يونس: لأن أجل حياته مجهول فهو غرر.

2ـ أن تكون مدة الإنفاق معلومة فلا حرج في التعاقد على النفقة حينئذ، جاء في مواهب الجليل: قال عبد الوهاب: إنما فسد البيع للجهل بالعوض، لأن النفقة وقعت إلى غير مدة معلومة، ولو اتفقا على تعيين البائع مدة معلومة لجاز إذا كان يرجع إلى ورثته ما بقي من المدة إن مات قبل تمامها، ونحوه لابن محرز عن أشهب.

والله أعلم.
 

www.islamweb.net