الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالسؤال هو أنك تشتري منه لب جوز بجوز من عندك، فذلك محل خلاف بين المذاهب، مبناه على ربوية الجوز وعدمه وهذا تفصيل ما لهم فيه:
أما المالكية: فمشهور مذهبهم في الجوز أنه غير ربوي، لأنه ـ وإن كان مدخرا ـ إلا أن ادخاره غير غالب، قال في مواهب الجليل: قال في التنبيهات: لا بد مع الادخار من شرط العادة فيه ولا يلتفت إلى ما ادخاره نادر فيجوز التفاضل في الجوز والرمان، وهذا نص المدونة ومشهور المذهب، وروى ابن نافع كراهة التفاضل فيهما.
وعلى هذا، فلا مانع من بيع الجوز بلبه متفاضلا وغير متفاضل.
وأما الشافعية فقد جاء في المجموع:.. وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْمَسْأَلَةِ بَيْعُ الْجَوْزِ بِمَا يُتَّخَذُ مِنْهُ مِنْ الدُّهْنِ وَاللُّبِّ وَالْكُسْبِ لَا يَجُوزُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ.
وأما الحنابلة: فليس الجوز عندهم ربويا، لأنه معدود غير مكيل ولا موزون فلا يمنع التفاضل فيه، قال في الإقناع: ولا يجرى في مطعوم لا يكال ولا يوزن: كالمعدودات من التفاح والرمان والبطيخ والجوز والبيض ونحوها.
فعلى مذهبهم لا مانع من بيع الجوز بلبه متفاضلا وغير متفاضل.
وأما الحنفية: فقد نصوا على جواز بيع الجوز بلبه على وجه الاعتبار، والاعتبار: هو أن يكون اللب الخالص الذي سيدفعه لك أكثر من اللب التي في الجوز الذي ستدفعه إليه ـ جاء في المحيط البرهاني: ألا ترى أنه لو باع لبّ الجوز بالجوز لا يجوز إلا على طريق الاعتبار.
وعلى هذا، ففي هذه المسألة من الخلاف ما ترى، فمن ترك هذا البيع خروجا من الخلاف كان ذلك لا شك أولى، ومن فعله تقليدا لمن يرى جوازه فله ذلك ولا حرج.
والله أعلم.