الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجود بند غرامة التأخير عند التخلف في سداد قسط من الأقساط، كاف في المنع من الدخول في هذا العقد؛ لأن شرط غرامة على التأخير في القرض من الربا .
جاء في قرار المجمع الفقهي في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ما نصه: ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم.
وقال الحطاب المالكي: وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئا معينا أو منفعة.
وأما عن الصورة التي يقع فيها هذا العقد مستوفيا شروط الصحة وخاليا من دواعي الفساد، فراجعيها في الفتوى رقم: 119462 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.