شرط غرامة على تأخير سداد القرض ربا

7-2-2013 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
‏ بارك الله فيكم: ما حكم عقد بيع بيت ‏من بنك إسلامي هنا بأمريكا بهذه ‏الشروط: ‏
‏1-‏نختار البيت، فيشتريه البنك، ثم ‏يبيعه علينا باحتساب ربحه كأن ‏يشتريه مثلا ب 200 ألف، ويبيعه لنا ‏ب 280 أو أكثر أو أقل ‏
‏2-‏تكون قيمة الأقساط الشهرية ثابتة، ‏وفي حال تأخرنا في أداء قسط يجب ‏أن ندفع 50 دولارا ثابتة على أنها ‏مصاريف إدارية تترتب عن التأخير، ‏ويتوجب على البنك دفعها لمكتبهم في ‏حال تأخرنا، وليس تعويضا عن ‏التأخير حسب قول مندوبهم. ‏
‏3-‏في حال لم نستطع أداء الأقساط، ‏يمهلونا سنة كاملة، فإن لم نستطع ‏بعد المدة دفع أقساطهم يسمحون لنا ‏ببيع البيت وتسديد القيمة المتبقية من ‏ثمن البيت لهم، وما زاد عن ذلك فهو ‏لنا, أما في حالة بعنا البيت بأقل مما ‏ندين به للبنك فيعفونا من الفارق. ‏
‏4-‏يشترط البنك أداء قيمة 10 بالمائة ‏أو 5 بالمائة على الأقل من ثمن ‏البيت كدفعة أولى، لمن كانت إمكانياته ‏المادية تسمح.‏
‏ فهل يجوز اشتراط هذا الشرط علينا؟ ‏وهل يجب أن نشترط عليهم إمضاء ‏العقد قبل أن نسلمهم المبلغ؟ وهل ‏علمهم ابتداء أننا سنعطيهم المبلغ ‏قبل إمضاء العقد يبطل صحته؟ ‏
‏5-‏يحق للبنك بيع عقد البيع الذي ‏بيننا وبينه لطرف ثالث، وقد يكون ‏بنكا ربويا، لكن يشترط على الطرف ‏الثالث احترام شروط العقد وعدم ‏تغييرها.
أرجوكم بارك الله فيكم مدَّنا بحكم هذا ‏العقد شرعا لحاجتنا الشديدة إلى ذلك؟ ‏وهل هناك ما يمكننا أن نشترطه ‏عليهم حتى لا يكون العقد ربويا في ‏حالة كانت هذه الشروط غير ‏صحيحة شرعا؟ ‏
بارك الله فيكم وجزاكم عنا الفردوس.‏

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وجود بند غرامة التأخير عند التخلف في سداد قسط من الأقساط، كاف في المنع من الدخول في هذا العقد؛ لأن شرط غرامة على التأخير في القرض من الربا .

 جاء في قرار المجمع الفقهي في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ما نصه: ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم

وقال الحطاب المالكي: وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئا معينا أو منفعة.

وأما عن الصورة التي يقع فيها هذا العقد مستوفيا شروط الصحة وخاليا من دواعي الفساد، فراجعيها في الفتوى رقم: 119462 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

www.islamweb.net