الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت شروط المسح على الخفين والجوربين في الفتوى رقم: 5345 والفتوى رقم: 5799.
أما آلة الإعاقة، فإذا كان المقصود بها الرجل الصناعية فإنه لا يلزم تجاهها شيء من الطهارة لا الغسل ولا المسح، إلا إذا بقي شيء من العضو مما يجب غسله فإنه يغسل، إلا إذا شق نزع هذه الآلة فإذا شق نزعها فإنها تأخذ حكم الجبيرة. وقد تقدم الكلام عن أحكام الجبيرة في الفتوى رقم: 18295 والفتوى رقم: 19672.
والله أعلم.