الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها للعمل أو لغيره دون إذنه ـ لغير ضرورة ـ إذا لم تكن اشترطت عليه ذلك عند العقد، وإذا فعلت ذلك كانت ناشزا تسقط نفقتها، وانظري الفتوى رقم: 95195.
ولا حق للزوج في شيء من مال الزوجة إلا أن تتبرع له بطيب نفس، لكن يجوز للزوج أن يشترط على زوجته لكي يأذن لها في الخروج إلى العمل أن تعطيه راتبها أو بعضه، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 35014، ورقم: 19680.
فإن كنت خرجت من بيت زوجك لمجرد منعه لك من الخروج للعمل وكنت لم تشترطي عليه الخروج للعمل فلا حق لك في ذلك، أما إذا كنت خرجت لأن المسكن غير مناسب فلا تكونين ناشزا بذلك، لأن من حق المرأة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل مناسب، كما بيناه في الفتوى رقم: 162339.
وعلى أية حال، فإنك إذا رجعت لزوجك فلا حق له في منعك من الرجوع وإبقائك كالمعلقة، فإما أن يعاشرك بالمعروف أو يطلقك، وعلى الزوج أن يحسن إلى أهله ويبر والديه من غير أن يظلم زوجته، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 66448.
أما طاعة الزوجة لزوجها فقد بينا حدودها في الفتوى رقم: 115078.
والله أعلم.