الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد أحسنت في عدم الاعتداد بتلك الركعة التي شككت في لحوق الإمام فيها؛ وانظر الفتوى رقم: 100763, وقد أخطأت في أدائك جزءا من الصلاة منفردا خلف الإمام والمأموم الذي بجانبه، وقد كان الأولى أن تقف عن يمين المأموم الذي بجانب الإمام، أو تجذبه برفق ليقف معك على ما بيناه في الفتوى رقم: 134514 وما أحالت عليه، والفتوى رقم: 69106 عما يفعله من دخل فوجد رجلين يصليان.
وعلى كل، فصلاتك صحيحة في قول جمهور أهل العلم, وحتى الحنابلة القائلون ببطلان صلاة من صلى خلف الصف منفردا، يقيدون ذلك بما لو صلى ركعة كاملة، وأنت لم تدرك تلك الركعة التي صليتها منفردا فلا يصدق عليك أنك صليت ركعة كاملة منفردا .
والله تعالى أعلم