الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفعك هذا المبلغ إلى آخر يستثمره لك مقابل حصة شائعة من ربحه يعد مضاربة, وللمضاربة شروط وضوابط شرعية, من أهمها: عدم ضمان رأس المال, أو ضمان الربح, فإذا كنتما قد اتفقتما عند العقد على ضمان رأس المال, أو على ضمان ربح, فإن هذه مضاربة فاسدة, وإذا فسدت فلصاحب المال ما نتج من الربح كله، وللعامل أجرة المثل، يجتهد في تقديرها أهل المعرفة بهذا الشأن، وراجع الفتوى رقم: 72779 .
أما لم يكن ثمت شرط الضمان: فتحديد مدة المضاربة بزمن معين محل خلاف بين العلماء، والذي نرجحه من الخلاف مذهب المجيزين, ما دام التقييد بالزمن يحقق رغبة صاحب المال، مع انتفاء الضرر عن الآخر وحصول الرضا منه، وراجع الفتوى رقم: 10670.
إذا تقرر هذا: فإن هذا العامل في مالك ملزم بهذا العقد؛ حتى تنقضي المدة المتفق عليها، ولك عليه في هذه المدة نصيبك من الربح إن حصل فعلًا, ولا يجوز له الامتناع عن ذلك، ولا المطل به.
أما إذا تراضيتما على الفسخ فلكما ذلك. وفي كل الأحوال يلزم لمعرفة الربح تنضيض رأس المال, وراجع معناه في الفتوى رقم: 77280, وبعد معرفة الربح من رأس المال يلزم شريكك دفع ذلك إليك محسومًا منه ما أخذته من قبل, فإن رضيت أن يبقى الباقي في ذمته - كدين - فلا يحل لك أن تأخذ منه مبلغًا زائدًا عليه؛ لأن هذا ربا.
وبالنسبة للاقتراحات المذكورة لم تتضح لنا تمامًا, لكن إن اتفقت مع الأحكام التي تقدم ذكرها فلا بأس.
والله أعلم.