الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي، فقد جاءت السنة النبوية بالنهي عن ذلك، ففي سنن أبي داود عن ثوبان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا فى غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى رقم: 37112 . ففيها بيان الحالات التي تبيح للمرأة طلب الطلاق.
وإذا كرهت المرأة زوجها وخشيت التفريط في حقه، فمن حقها أن تطلب منه الطلاق في مقابل عوض تدفعه إليه، كما فعلت امرأة ثابت بن قيس -رضي الله عنهما- ففي صحيح البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أتردين عليه حديقته ؟ . قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة.
وإن لم يكن الزوج هو السبب في إقبال المرأة على طلب الطلاق أو الخلع، فله الحق في الامتناع عن تطليقها إلا في مقابل عوض يتفقان عليه، وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 76251 ، والفتوى رقم: 126597.
وننبه إلى أنه مهما أمكن التفاهم والعدول عن أمر الطلاق، أو الخلع، فهو أفضل، فينبغي السعي في ذلك، وطلب العون من الله والتوفيق والسداد، ثم الاستعانة بأهل الحكمة والعقلاء من الناس.
والله أعلم.