الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 7243 الضابط العام فيما يصلح التداوي به مما أمر الشرع به، وما أقر عليه.
فإذا ثبت أن لهذا العلاج المذكور نفعا حسيا مشاهدا بالتجربة، فلا بأس من التدواي به.
أما إذا كان هذا الدواء قائما على الشعوذة، والاعتماد على الوهم والخيال، والاعتقادات الخرافية المنحرفة، فيلزم البعد عنه، وترك التداوي به.
والله أعلم.